ترفع المؤسسة الى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية- تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها.