المادة الرابعة عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للري
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع المؤسسة الى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية- تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها.