المادة الرابعة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري؟
ترفع المؤسسة الى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية- تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: