المادة الرابعة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد؟
لا يجوز ان تتجاوز النفقات الادارية للمؤسسة ما نسبته (5%) خمسة في المائة من مواردها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: