المادة الرابعة عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ان تتجاوز النفقات الادارية للمؤسسة ما نسبته (5%) خمسة في المائة من مواردها.
من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.