المادة الرابعة عشرة
من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الرئيس اللائحة، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر التنظيم بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.