المادة الرابعة عشرة
من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة الرابعة عشرة من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الرابعة عشرة: تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه، لتكون بالنص الاتي : "يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقا للالية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الانظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع". 1- يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقا للالية التي تحددها اللائحة، وينص عليه في العقد مع مراعاة الطبيعة الخاصة لنوع الدعم. ويجوز استقطاع القسط المالي من دخل المستفيد مباشرة على الا تتجاوز نسبة الاستقطاع (25%) من دخله الشهري.