1 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الجمعية، وذلك بناء على توصية من الجمعية العمومية تصدر باغلبية ثلثي اعضائها . 2 - تؤول جميع ممتلكات الجمعية اذا حلت الى واحدة او اكثر من الجمعيات او الهيئات المهنية او العلمية غير الهادفة الى الربح التي لها اغراض مشابهة لاغراض هذه الجمعية وتقع في منطقة خدماتها ومسجلة وفقا لما تقضي به الانظمة المرعية في المملكة، ويصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية للجمعية .