للمتقدم الذي رفض طلبه او رفض تظلمه الاداري في الحصول على الاعانة، وكذلك المستفيد الذي رفض تظلمه من قرار ايقاف صرف الاعانة او تخفيضها او الخصم منها؛ الطعن في قرار الرفض امام المحكمة الادارية المختصة .