المادة الرابعة عشرة
من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة عند التخلص من نفايات المواد الخاضعة للرقابة او الاجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها، وفي حالة التخلص منها عبر الحدود يجب الاخذ في الاعتبار التزامات الدول الاطراف بموجب اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.