المادة الرابعة عشرة من النظام الصحي
نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام الصحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام الصحي؟
تقدم الرعاية الصحية للحجاج خلال فترة الحج وفقا للائحة يضعها الوزير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: