ثالثا: الصور المخففة المادة الرابعة عشرة: من زور او منح (بحسب اختصاصه) تقريرا او شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين.