المادة الرابعة عشرة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود؟
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: