المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتتكون مواردها من المصادر التالية: 1 - الاعتمادات المالية التي تخصص لها من الدول الاعضاء. 2 - الاعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الادارة . 3 - الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل خدماتها والتي يقرها مجلس الادارة . 4 - الموارد الاخرى التي يقرها مجلس الادارة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: