المادة الرابعة عشرة
من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتتكون مواردها من المصادر التالية: 1 - الاعتمادات المالية التي تخصص لها من الدول الاعضاء. 2 - الاعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الادارة . 3 - الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل خدماتها والتي يقرها مجلس الادارة . 4 - الموارد الاخرى التي يقرها مجلس الادارة .