المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية؟
لا يجوز استعمال اسم او شعار اللجنة الاولمبية العربية السعودية والاتحادات الرياضية الا باذن خاص منها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: