المادة الرابعة عشرة
من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمستشفى -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، والمساهمات الاخرى داخل المملكة او خارجها؛ وفقا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس ادارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع النظام. وعلى اعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، وغيرها من المساهمات؛ للمستشفى.