المادة الرابعة عشرة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟
1- تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم ومضت على عضويتهم ستة اشهر على الاقل، وتستثنى من شرط المدة الجمعية العمومية للسنة الاولى. 2- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية، او في اي فرع لها في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: