المادة 14
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 14 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ال يجوز للموظا الجمع بين وظيفته وممارسننننننة مهنة اخر ،ويجوز الترخيص في االشننننننتغال بالمهن الحرة لمن تقني المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البالد الى مهنهم ،ويكون منح (. الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد الالئحة شروط منح هذا الترخيص1) / (