المادة الرابعة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- على الجهة صاحبة المشروع قبل مباشرة لجنة التقدير لمهماتها بوقت كاف؛ ابلاغ مالكي او شاغلي العقارات - او من يمثلونهم - بتاريخ ووقت وقوف لجنة التقدير، وذلك من خلال الاعلان على تلك العقارات او ابلاغهم على عناوينهم المعتمدة، واذا تعذر ذلك، جاز للجهة صاحبة المشروع استخدام اي وسيلة اخرى ترى مناسبتها. 2- في حالة امتناع مالك او شاغل العقار محل النزع او من يمثله عن تمكين لجنة التقدير من القيام باعمالها، فعلى اللجنة اعداد محضر بذلك ورفعه الى الجهة صاحبة المشروع لاتخاذ ما يلزم في هذا الشان، مع ابلاغ مالك العقار بذلك قبل ان تتخذ الجهة صاحبة المشروع ما يلزم لتطبيق ما نصت عليه المادة (العشرون) من هذه اللائحة على العقار محل النزع.