المادة الرابعة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- المكلف هو الملزم بسداد الرسم واي غرامة تترتب على مخالفة احكام النظام او اللائحة. 2 - لا يؤثر استحصال الرسم باثر رجعي عن مدد سابقة في تطبيق اي غرامة ناتجة عن تخلف المكلف عن التسديد او التقدم بالوثائق المطلوبة نظاما. 3 - على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار. 4- اذا اكمل المكلف تطوير الارض او بنائها خلال فترة السنة - المشار اليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة - بعد سداده للرسم، فيعاد له ما دفعه عن تلك السنة. 5 - لا يؤثر عدم سداد الرسم في حق المكلف بالتصرف في الارض او تطويرها.