المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؟
1- المكلف هو الملزم بسداد الرسم واي غرامة تترتب على مخالفة احكام النظام او اللائحة. 2 - لا يؤثر استحصال الرسم باثر رجعي عن مدد سابقة في تطبيق اي غرامة ناتجة عن تخلف المكلف عن التسديد او التقدم بالوثائق المطلوبة نظاما. 3 - على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار. 4- اذا اكمل المكلف تطوير الارض او بنائها خلال فترة السنة - المشار اليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة - بعد سداده للرسم، فيعاد له ما دفعه عن تلك السنة. 5 - لا يؤثر عدم سداد الرسم في حق المكلف بالتصرف في الارض او تطويرها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: