المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
تكون الاستعانة بالقطاع الخاص \- وفق احكام المادة الخامسة من النظام \- بقرار يصدر من الوزير على ان يراعى في الاستعانة الاتي: ا \- استيفاء المتطلبات النظامية لممارسة النشاط. ب \- الافصاح عن اي مصالح ولو كانت محتملة. ج \- توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل. د \- التعهد بعدم افشاء اي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل. ه \- الالتزام بالشروط الفنية الخاصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: