المادة الرابعة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشعر الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية المراسم الملكية عن اي من الحالات الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة، وذلك لاستكمال الاجراءات النظامية في شان سحب الوسام وفقا للمادة (الحادية عشرة) من النظام.