تشعر الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية المراسم الملكية عن اي من الحالات الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة، وذلك لاستكمال الاجراءات النظامية في شان سحب الوسام وفقا للمادة (الحادية عشرة) من النظام.