14 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 14 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ 14 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - ان يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الامر ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: