المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه؟
املادة السادج والعشرون :- عن رغب اجلهى اخملرصى ئجىر اار عقىار بى يل الخىر ال يىزال مشغوال من ق بل اجله املسراجرة افسها , فياب اال ارة ئلى ذلي فىىىىىىىىىي ئ جىىىىىىىىىرمارة االجىىىىىىىىىر اار , املب ئيىىىىىىىىى وال ياوز ال ر اخل بني م د العق ين مبا يزي على ثالثى ا ىهر كحى اقصى ي سمذ به الغراض النقل والراهيز . املادة السابع : والعشرون- مع مراعاة صالحي اجله احلكومي فىي االجىر اار , ئذا رغبىت اجله املسراجرة ئحاف مباا ي على العقار املطلوب ئجر ااره , فىان املسذ والرق ير ي كون للمباا ي القائم , ويعى لهىا عقى مسىرقل ويىىىىرم ئجىىىىراء املسىىىىذ والرقىىىى ير للمبىىىىااي االحىىىىافي بع اجركمالها مبوجىب ئجىرمارة مسىرقل , ويعى عقى ئحلىاقي باالجرة اخلاص بها تكون ب ايره من تاري ئ جرعمالها من قبل اجله املسراجرة , و يضج م للعقى االجاجىي عنى جت يى ه , ويكواىا عقى ا واح ا . املادة الثامن : والعشرون- ليس للمؤجر طلب زيادة االجرة اثناء جج ريان العق او عن , جت ي ه و تطج بل االحكاس الواردة في املادة (السابع ) من النماس , وئذا اصر زيادة على االجرة او ئخالء عقاره , يرم ئخالء العقار بع ئ ارهاء فرراو الرم ي النمامي .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: