المادة 14
من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
املادة السادج والعشرون :- عن رغب اجلهى اخملرصى ئجىر اار عقىار بى يل الخىر ال يىزال مشغوال من ق بل اجله املسراجرة افسها , فياب اال ارة ئلى ذلي فىىىىىىىىىي ئ جىىىىىىىىىرمارة االجىىىىىىىىىر اار , املب ئيىىىىىىىىى وال ياوز ال ر اخل بني م د العق ين مبا يزي على ثالثى ا ىهر كحى اقصى ي سمذ به الغراض النقل والراهيز . املادة السابع : والعشرون- مع مراعاة صالحي اجله احلكومي فىي االجىر اار , ئذا رغبىت اجله املسراجرة ئحاف مباا ي على العقار املطلوب ئجر ااره , فىان املسذ والرق ير ي كون للمباا ي القائم , ويعى لهىا عقى مسىرقل ويىىىىرم ئجىىىىراء املسىىىىذ والرقىىىى ير للمبىىىىااي االحىىىىافي بع اجركمالها مبوجىب ئجىرمارة مسىرقل , ويعى عقى ئحلىاقي باالجرة اخلاص بها تكون ب ايره من تاري ئ جرعمالها من قبل اجله املسراجرة , و يضج م للعقى االجاجىي عنى جت يى ه , ويكواىا عقى ا واح ا . املادة الثامن : والعشرون- ليس للمؤجر طلب زيادة االجرة اثناء جج ريان العق او عن , جت ي ه و تطج بل االحكاس الواردة في املادة (السابع ) من النماس , وئذا اصر زيادة على االجرة او ئخالء عقاره , يرم ئخالء العقار بع ئ ارهاء فرراو الرم ي النمامي .