المادة 14
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 14 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمت بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية اعتماد تصنيف الوظائف في الخدمة.المدنية