المادة 14 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 14 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 14 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟
يكون التفتيش على المنشات خارج اوقات الدوام الرسمي للوزارة بناء على توجيه الوكالة او ادارة الرقابة بالمنطقة. 9 الفصل الرابع قواعد واجراءات التفتيش 10
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: