المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟
تتولي الوزارة الاشراف على اعمال اللجان ومراقبة اعمالها، ولها في ذلك الاطلاع على دفاترها وسجلاتها ووثائقها. وعلى كل لجنة تقديم اي معلومة او بيان او مستند اخر تطلبه الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: