تتولي الوزارة الاشراف على اعمال اللجان ومراقبة اعمالها، ولها في ذلك الاطلاع على دفاترها وسجلاتها ووثائقها. وعلى كل لجنة تقديم اي معلومة او بيان او مستند اخر تطلبه الوزارة.