تشكل في وزارة الداخلية لجنة دائمة من كل من: وزارة الداخلية، ورئاسة امن الدولة؛ تتولى مهمات الاشراف على اعمال لجان اصلاح ذات البين المشكلة في امارات المناطق، والنظر في التقارير الدورية لتلك اللجان، واقتراح ما تراه لتطوير اعمالها.