يجوز تقديم برنامج الايواء للاشخاص ذوي الاعاقة في مقار السكن الدائم للاشخاص ذوي الاعاقة من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة غير القادرين على العمل اذا كانوا من ذوي الاعاقة الذهنية او المتعددة او طريحي الفراش.