المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
يجوز تقديم برنامج الايواء للاشخاص ذوي الاعاقة في مقار السكن الدائم للاشخاص ذوي الاعاقة من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة غير القادرين على العمل اذا كانوا من ذوي الاعاقة الذهنية او المتعددة او طريحي الفراش.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: