للاسر المنتجة طلب الحصول على قرض دون فائدة وفقا لاحكام نظام البنك. ولها كذلك طلب الحصول على دعم مالي غير مسترد لمشروع انتاجي, ويضع البنك الشروط والضوابط اللازمة لهذا الدعم.