المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة؟
للاسر المنتجة طلب الحصول على قرض دون فائدة وفقا لاحكام نظام البنك. ولها كذلك طلب الحصول على دعم مالي غير مسترد لمشروع انتاجي, ويضع البنك الشروط والضوابط اللازمة لهذا الدعم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: