المادة الرابعة عشرة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترسل الوزارة -اليا- الاذونات الخاصة بتاشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الى وزارة الخارجية قبل منتصف شهر شعبان لموسم العمرة، وقبل نهاية شهر شوال لموسم الحج؛ لاستكمال الاجراءات النظامية لاصدار التاشيرة.