المادة الرابعة عشرة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية؟
تلغي هذه اللائحة اللائحة الاساسية لدور التربية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 1387/2/5ه ولائحة دار الحضانة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (156) وتاريخ 8/ 2 /1395ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: