المادة الرابعة عشرة
من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلغي هذه اللائحة اللائحة الاساسية لدور التربية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 1387/2/5ه ولائحة دار الحضانة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (156) وتاريخ 8/ 2 /1395ه.