تصرف مكافاة مالية مقدارها (400) اربعمائة ريال لكل معوق متدرب شهريا اعتبارا من تاريخ التحاقه ببرنامج التاهيل بما في ذلك الاجازات، وفي حالة اقامته بالقسم الداخلي تخفض هذه المكافاة الى (200) مائتي ريال شهريا، وفي كلتا الحالتين يضاف الى المبلغ (200) مائتا ريال لمن يعول عائلة.