المادة الرابعة عشرة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية؟
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: