للدائرة \-عند الاقتضاء\- ان تضمن امرها باحضار المدعى عليه جبرا توقيفه المدة اللازمة التي يتمكن خلالها من احضاره على ان لا تتجاوز خمسة ايام، وفي حال انقضاء المدة دون احضاره للمحكمة تقوم الجهة المختصة بالكتابة بشكل عاجل الى الدائرة \-او من يقوم مقامها\- للتوجيه بشانه.