المادة 139
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 139 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعتبر الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام “القانون” تعويضا مدنيا للادارة ولا تشملها احكام العفو العام.