المادة (139)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (139) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
القيام بقيد الصكوك التي ترسل لكاتب العدل للتسجيل في الدفتر المختص بها، وملء حقوله بما وضعت له وتكليف المراسل باخذ توقيع كاتب العدل بتسليمها.