المادة (139) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (139) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (139) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بقيد الصكوك التي ترسل لكاتب العدل للتسجيل في الدفتر المختص بها، وملء حقوله بما وضعت له وتكليف المراسل باخذ توقيع كاتب العدل بتسليمها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: