المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الطرق والمباني؟
يؤخذ على كل ذراع كامل المساحة الارضية لا بنسبة المعامل، كمعمل الثلج ومعمل الطحين وخلافهما عشرة قروش سعودي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: