المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
راس مال شركة المساهمة المبسطة: ١\- يحدد في نظام الشركة الاساس مقدار راس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز ان ينص فيه على ان يكون لها راس مال مصرح به. ٢\- لا يسري متطلب الحد الادنى لراس المال المقرر لشركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة.