المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات؟
راس مال شركة المساهمة المبسطة: ١\- يحدد في نظام الشركة الاساس مقدار راس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز ان ينص فيه على ان يكون لها راس مال مصرح به. ٢\- لا يسري متطلب الحد الادنى لراس المال المقرر لشركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: