المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون الولاية على مال القاصر للاب، ثم وصي الاب، ثم من تعينه المحكمة.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.