المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر الى المناطق التي تغلب عليها اخطار الحرب, او اعمال القرصنة او السطو المسلح, الا بعد تقديم مالكها او مجهزها او مستاجرها غير مجهزة ما يفيد التامين على افراد طاقمهما ضد هذه الاخطار.