المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد الدليل الالكتروني حجة في الاثبات في اي من الاحوال الاتية: ا\- اذا كان صادرا وفق نظام التعاملات الالكترونية. ب \- اذا جرى عبر وسيلة الكترونية لدى جهة حكومية او معتمدة منها. ج \- اذا كانت الوسيلة الالكترونية التي استخدمت في الدليل الالكتروني منصوصا عليها في العقد محل النزاع. د \- اذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الالكتروني قبل انكار صحته. ه \- اذا كان الدليل الالكتروني مستفادا من وسيلة الكترونية لممارسة النشاط للطرف، موثقة او مشاعة للعموم. وفي جميع الاحوال للخصم ان يقدم ما يعضد الدليل الالكتروني.