1- يدون في ضبط الدعوى اعلام اطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وان الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعتراض، ما لم يكن الحكم واجب التدقيق.2 - دون اخلال بما نصت عليه المادة (السابعة والسبعون بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية، للمدعي العام او المدعي بالحق الخاص حق الاعتراض اذا كانت مطالبته بايقاع عقوبة تعزيرية غير مقدرة على المتهم.