المادة 139 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 139 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 139 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .يجوز للموظف قطع اجازته الدراسية والعودة الى عمله
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: