المادة (138)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (138) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
القيام بحفظ جميع الدفاتر المتعلقة به كدفتر الاساس والصادرات ودفتر الدعاوى الحقوقية، وبقية الدفاتر المختصة، وهو المسئول عنها.