المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي. ٢\- يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من اذى حسي او نفسي، نتيجة المساس بجسمه او بحريته او بعرضه او بسمعته او بمركزه الاجتماعي. ٣\- لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي او اتفاق او حكم قضائي. ٤\- تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي اصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.
آخر تحديث: