المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي. ٢\- يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من اذى حسي او نفسي، نتيجة المساس بجسمه او بحريته او بعرضه او بسمعته او بمركزه الاجتماعي. ٣\- لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي او اتفاق او حكم قضائي. ٤\- تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي اصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.