المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجب على كل ناقل جوي في اقليم المملكة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول الى المملكة او الخروج منها الى المطار المقصود. 2 - تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء. 3 - يتحمل الناقل الجوي المسؤولية التي قد تنجم عن التقصير في تنفيذ ما جاء في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.