المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤخذ قرش سعودي على كل ذراع، على الحيطان التي تبنى لتحديد الاحوشة والخرابات، وكذلك الحيطان التي تطلب سلطة المباني اقامتها لتحديد قطعة ارض في داخل منطقة البلدة ريثما يراد بناؤها، على ان يكون الذرع طولي لا بحساب التربيع.