المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الإفلاس؟
١\- للمحكمة \-بناء على الاعتراض المقدم اليها\- ان تصدر امرا بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (اربعة عشر) يوما، على ان تقضي خلال هذه المدة ببطلان الخطة او رفض الاعتراض. ٢\- اذا قضت المحكمة ببطلان الخطة لا يلزم اي دائن برد اي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء ببطلان الخط.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: