المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنقسم الولاية على القاصر الى ما ياتي: ١\- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الاشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في ادارة شؤون المحضون. ٢\- ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر. ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.