المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد العمل البحري بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء علاقة العمل.