المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لصحة الاثبات بالوسائط الالكترونية ان يكون انشاؤها من قبل الطرف الاخر او بموافقته او علمه.