1- يدون في ضبط الدعوى الحكم الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وجد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به صك ويخضع لاحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة. 2 - اذا حكم بعدم سماع الدعوى، ثم صحح المدعي دعواه، فتنظرها الدائرة القضائية التي نظرتها سابقا وفي محضر ضبط الدعوى نفسه.